وذلك قبيل القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
وجاء في البيان الذي تم نشره في موقع واينت : "بعد نقاشات مطوّلة في الكابينت ولجنة الأمن القومي، وقبيل جلسة استكمال ستُعقد الأسبوع المقبل، يُعرض النص المحدَّث لمقترح القانون الذي قدّمته عوتسما يهوديت عبر عضو الكنيست ليمور سون هار ملخ .
هدف القانون : إقرار عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الذين ارتكبوا القتل .
حماية دولة إسرائيل ومواطنيها.
تعزيز الردع.
تقليص الحافز لعمليات الخطف والابتزاز عبر صفقات إطلاق سراح منفذي العمليات.
عقوبة الإعدام لمنفذي أحداث 7 أكتوبر .
للمرة الأولى، نصّ خاص بمنفذي أحداث 7 أكتوبر مع عقوبة إلزامية.
كل من تسبب بمقتل مواطنين أو مقيمين إسرائيليين في أحداث 7 أكتوبر يُحكم عليه بالإعدام كعقوبة إلزامية.
تصنيف الأفعال كـ«إبادة إنسان» وفق قانون منع الإبادة الجماعية.
المحكمة غير مقيّدة بموقف الادعاء تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من صدور حكم نهائي، بواسطة مصلحة السجون.
عقوبة إعدام إلزامية لمنفذي عمليات من سكان السلطة من الضفة
تخويل المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام دون الارتباط بموقف الادعاء.
إلغاء شرط الإجماع؛ يكتفى بالأغلبية العادية لقضاة الهيئة.
إلغاء شرط أن يكون جميع القضاة برتبة عقيد فما فوق.
في هذا الشأن تُلغى صلاحية قائد قوات الجيش في المنطقة بتخفيف أو استبدال أو إلغاء العقوبة.
عقوبة الإعدام في القانون الجنائي داخل إسرائيل
تعديل قانون العقوبات بحيث يُعاقب بالإعدام كل من تسبب عمدا بمقتل مواطن أو مقيم في إسرائيل.
صلاحية المحكمة بفرض عقوبة الإعدام غير مشروطة بطلب من الادعاء.
تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا، بواسطة مصلحة السجون.
طريقة تنفيذ العقوبة
تُنفَّذ عقوبة الإعدام بإحدى الوسائل التالية: إطلاق نار، كرسي كهربائي، الشنق، أو الحقن بالسم.
تُنفَّذ عملية الإعدام على يد سجان يُعيّنه مفوض مصلحة السجون.
تُحفظ هوية السجان سرّية.
يُخوَّل مفوض مصلحة السجون إصدار أوامر تنظيمية لازمة لتنفيذ القانون.
