بلدان
فئات

16.12.2025

°
23:20
ترامب: نبحث ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار بقتل قيادي بحماس
23:09
موسكو تندد بحادث أستراليا وتقول إن مواطنين روسا ببين القتلى
22:28
اعتقال مشتبه ثالث بالاعتداء على الأم الحامل من يافا
22:20
الزعماء الأوروبيون يتعهدون بدعم زيلينسكي بعد اجتماع في برلين
22:19
أبناء مصمص وهبوعيل باقة الغربية يفترقان بالتعادل 1-1
22:19
جبهة النقب: الحكم الجائر على الشيخ أسامة العقبي استمرار للملاحقات السياسية وسياسة تكميم الأفواه
21:48
الأردن يتأهل لنهائي كأس العرب بعد الفوز على السعودية
21:39
وزير المالية سموتريتش يتفق مع أصحاب مواقف السيارات على خفض الأسعار وإلغاء تعديل القانون الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا
21:14
الشيخ صفوت فريج: نقف مع الأهل في يافا ضد الاعتداءات الخسيسة والاعتقالات الظالمة
21:09
سعيد عبداللطيف داوود منصور مصاروة من الطيبة في ذمة الله
21:02
جمعية ‘الروح الطيبة‘ تبث الدفء في قلوب العائلات العربية للعام الثاني عبر مبادرة ‘عناق الشتاء‘
20:56
حيفا: انعقاد مؤتمر ‘بطيرم‘ السنوي لتبادل المعرفة والخبرات لتعزيز أمان الاولاد بمشاركة مهنيين بارزين من المجتمع العربي
20:56
اتهام شاب من سولم بحيازة سلاح وذخيرة
20:46
توما-سليمان تقدّم مقترح حجب الثقة عن الحكومة: حكومة الحروب تدفع نحو إشعال المنطقة والحرب الوحيدة التي تتجنّبها هي ضد الجريمة
20:36
منصور عباس يطالب نتنياهو بنقل السلطات والصلاحيات المتعلقة بالمجتمع العربي إلى مكتب رئيس الحكومة
20:31
الفيضانات تعزل إيلات.. طرق الدخول والخروج مغلقة بالكامل
19:21
إغلاق عدد من الطرق في منطقة الجنوب بسبب الأمطار الغزيرة وخوفا من الفيضانات والسيول
19:20
ثلاثية مغربية حاسمة تؤهل أسود الأطلس إلى نهائي كأس العرب
19:20
رئيس التجمع سامي ابو شحادة: اعتقال رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا عبد ابو شحادة
19:10
العواصف والبرد يفاقمان معاناة سكان غزة بين الخيام والمباني المدمرة
أسعار العملات
دينار اردني 4.53
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.29
فرنك سويسري 4.03
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.77
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.32
كيتر دنماركي 0.5
دولار كندي 2.33
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.07
دولار امريكي 3.21
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-12-16
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.28
دينار أردني / شيكل 4.69
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 3.85
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.14
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.8
اخر تحديث 2025-12-07
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
كوكتيل
مقالات
حالة الطقس

حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته

موقع بانيت وقناة هلا
01-12-2025 13:43:28 اخر تحديث: 01-12-2025 16:52:00

السؤال : حصل ابني عند ولادته على مبلغ من المال وبعض قطع من الذهب، وكان ذلك المبلغ صغيرًا نسبيًا. وفي المقابل، يمتلك زوجي شقّة تفوق تلك القيمة بكثير، وينوي تخصيصها لزواج الابن عندما يكبر.

وبناءً على ذلك، أتساءل: هل يجوز لزوجي أن يهب المال والذهب اللذين حصلهما الابن عند الولادة لأخته؟

الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال والهدايا التي تُهدى عند ولادة الطفل، يُرجع في حكمها إلى قصد المُهدي تصريحًا أو عرفًا؛ فما قُصِد به الأب فهو له، وما قُصدت به الأمّ فهو لها، وما قُصد به الطفل فهو له، يقبضه له أبوه، ويبقى ملكًا للطفل، ومن حقّ الأب حينها أن ينفق منه على الطفل؛ لأنّ الولد إذا كان له مال يكفي لنفقته لم تجب نفقته على أبيه.

ولا يحقّ للوالد أن يأخذ منه لنفسه مع عدم حاجته، عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يكن محتاجًا، بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر .
وعلى ذلك؛ فلو كان العرف -كما هو شائع في كثير من البلاد- أن هذه الهدايا يَرُدُّ الوالد مثلها لمن أهداها، فهي للوالد، وله أن يتصرف فيها كما يتصرف في بقية أمواله.

وأما لو كانت للولد خاصة، فلا يصح أن يأخذها الوالد ليعطيها لأخته، ولكن له أن ينفق منها على الطفل نفسه. وانظري للفائدة الفتويين: 428062، 134416.

وأما مسألة تزويج الولد عندما يكبر في شقة يملكها الوالد، فإن كان قصده أنه سيفعل ذلك في المستقبل عندما يكبر الولد، فهذا لا اعتبار له، ولا يسوغ للوالد أن يأخذ مال الولد ليعطيه لأخته، والأعمار بيد الله، فلا ندري هل يبقى الولد أو الوالد أم لا؟ وهل تتغير الظروف والأحوال أم لا؟

ثم إن تزوج الولد في شقة يملكها أبوه، لا تعني الهبة، فقد يكون ذلك على سبيل العارية، أو التمكين من الانتفاع دون تمليك الرقبة.

وهنا ننبه على أن الهبة، أو العطية التي هي تمليك ناجز، يُطلب فيها شرعًا من الوالد العدل بين أولاده ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا يشرع تخصيص بعضهم دون بعض بالعطية دون مسوغ شرعي، والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك