حكم الشراء من تاجر بالتقسيط بزيادة عن طريق البنك
السؤال : سؤالي بخصوص فيزا المشتريات غير المغطاة. ذهبت للشراء من تاجر بالتقسيط، فأخبرني أن طرق التقسيط المتاحة هي عن طريق البنك، وكان العرض كالآتي:

صورة للتوضيح فقط - تصوير: Opat Suvi shutterstock
الثمن نقدا 10 آلاف، ولكن عند التقسيط عن طريق البنك لمدة 12 شهرا، يحصل البنك على 10 في المئة مقابل التقسيط على 12 شهرا، أي يصبح المبلغ 11 ألفا، هل هذه الفائدة التي يحصل عليها البنك تعتبر حراما، أو ربا، أم هي من باب الصرف؟
مع العلم أن البنك لا يتملك البضاعة، إنما هو وسيط بيني، وبين التاجر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام دور البنك هو تسديد ثمن المشتريات عنك فقط، ثم يستوفي منك ما دفع عنك بزيادة، فهو قرض ربوي لا يجوز؛ لأنه لا يشتري البضاعة -كما ذكرت- ولا يملكها، بل يسدد ثمنها فقط.
وعليه؛ فهذه المعاملة لا تجوز، فلا تقدم عليها، وتحر الحلال، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا أيها الناس؛ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )، وقال:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله
-
أحكام صلاة المسافر في البحر للعمل، وشروط ترخصه برخص السفر
-
حكم تصميم رسوم متحركة لذوات الأرواح ووضع مؤثرات صوتية
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
لم أجد ملتزمة في طبقتنا الاجتماعية وأهلي يرفضون الزواج من خارجها!
-
حكم معاقبة المسحور للساحر بسحره
-
من شروط صحة المعاملة المحتوية على قرض خلوها من نفع غير المقترض
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
هل تجب زكاة الذهب الذي ادخرته الأم لزينة ابنتها؟





أرسل خبرا